النصوص المتقدّمة ، ونحوه مضاهية في السند : « للعين ما رأت ولليد ما أخذت » (١).
وأمّا على القول بعدم إفادته ذلك بمجرّده ، بل لا بُدّ معه من النّية كما عليه آخرون ؛ لاستصحاب بقاء عدم الملكية واختصاص ما مرّ من النصوص بحكم التبادر بصورة مقارنة النيّة لترتّب اليد فكذلك ؛ لما عرفت من الظهور المستفاد من وجه اختصاص النصوص بتلك الصورة ، فلا يلتفت إلى احتمالات منافية للملكيّة ، كأن فعل ذلك به عبثاً من غير قصد التملّك. وحاصله يرجع إلى ترجيح الظاهر في هذه المسألة على أصالة الإباحة ، وعدم الحكم بمالك له بالكليّة.
وهو وإن كان خلاف التحقيق إلاّ في موارد مخصوصة ، إلاّ أنّه يمكن استفادته من الصحيح السابق ، حيث اكتفى فيه بالملك لمن يدّعيه بمجرّد دعواه الغير المعلوم أنّها صادقة أم كاذبة ، بعد أن ذكر أنه ليس المدّعى محلّ التهمة. ولا ريب أنّ تلك الدعوى بمجردها ولو قرنت بعدم اتّهام مدّعيها لا تفيد سوى الظهور والمظنّة ، ولعلّ المظنّة الحاصلة من ترتّب اليد بكونه مع النيّة أقوى من المظنّة الحاصلة بالملكيّة بمجرّد الدعوى المقرونة بعدم تهمة.
هذا مع أنّ أصالة الإباحة على تقدير تسليم جواز الاستناد إليها هنا مطلقاً معارضة بأصالة بقاء عدم ملكيّة الصائد لما صاده ، وبعد التعارض والتساقط يبقى إثبات ملكيّته محتاجاً إلى حجّة أُخرى عن المعارض سليمة ، ولا وجود لها هنا بالكليّة سوى إطلاق النصوص بأنّه لمن أخذه ، وقد مرّ
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٢٣ / ٦ ، التهذيب ٩ : ٦١ / ٢٥٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩١ أبواب الصيد ب ٣٨ ح ١.