بالفرق بين الطائفة.
مع أنّ في عتق الكافر إعانة على الإثم محرّمة ، كما صرّح به من القدماء جماعة (١) ، فكيف يحصل معها قصد القربة المشترطة في الصحة لو لم نقل بعدم حصوله بالمرة ولو لم يكن فيه الإعانة المزبورة؟
وما أبعد ما بين هذا وبين ما يدّعيه من المتأخرين جماعة (٢) من إمكان قصد القربة بأن رجا بعتقه إسلامه ، فما اختاروه من الصحة في هذه الصورة تبعاً للمبسوط والخلاف (٣) ضعيف غايته.
والرواية المصحّحة له (٤) مع كونها ضعيفة غير مجبورة ، قضيّة في واقعة فلم تكن عامّة ، ومع ذلك أخصّ من المدّعى ، وهو شيء قد ضعّفوا به دلالة الرواية السابقة ، فكيف يمكنهم الاعتماد عليها وجعلها حجّة مع اشتمالها عليه ومخالفتها الأدلّة المتقدّمة التي هي أقوى منها في الحجيّة بمراتب عديدة؟
( ويكره ) عتقه ( لو كان مخالفاً ) في المذهب ؛ للخبر : « ما أغنى الله تعالى عن عتق أحدكم ، تعتقون اليوم يكون عليكم غداً ، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلاّ عارفاً » (٥).
__________________
(١) منهم المرتضى في الانتصار : ١٦٩ ، حكاه عن أبي علي في المختلف : ٦٢١ ؛ وانظر الكافي في الفقه : ٣١٨ ، والوسيلة : ٣٤١ ، والسرائر ٣ : ٤ ، والمراسم : ١٩١.
(٢) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٢٦ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٢٥٨ ، والسبزواري في الكفاية : ٢١٩.
(٣) المبسوط ٦ : ٧٠ ، الخلاف ٦ : ٣٧٠.
(٤) الكافي ٦ : ١٨٢ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢١٩ / ٧٨٣ ، الإستبصار ٤ : ٢ / ٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤ أبواب العتق ب ١٧ ح ٢.
(٥) الكافي ٦ : ١٩٦ / ٩ ، الوسائل : ٣٤ أبواب العتق ب ١٧ ح ٣ ؛ وفيهما : ويكون علينا بدل عليكم.