خلافاً للشيخ وجماعة (١) ؛ للرواية المزبورة ، وقد عرفت ما فيها من المناقشة.
( ولا يصحّ عتق السكران ) لما مرّ. وفي اعتباره القصد سابقاً كان له غنى عن ذكره هذا ثانياً.
( وفي وقوعه ) وصحّته ( من الكافر تردّد ) واختلاف ينشأ : من إطلاق الأدلّة أو عمومها ، وأنّ العتق إزالة ملك ، وملك الكافر أضعف من ملك المسلم ، فهو أولى بقبوله الزوال. ولا ينافيه اشتراطه بنيّة القربة ؛ لأنّ ظاهر الأخبار المعتبرة له أنّ المراد منها إرادة وجه الله سبحانه سواء حصل الثواب له أم لا ، وهذا القدر يمكن ممّن يقرّ بالله.
ومن أنّه عبادة تتوقّف على القربة ، وأنّ المعتبر ترتّب أثرها من الثواب لا مطلق طلبها ، كما ينبّه عليه حكمهم ببطلان صلاته وصومه ، لتعذّر القربة منه ، فإنّ القدر المتعذّر منه هو هذا المعنى لا ما ادّعوه أوّلاً. وأنّ العتق شرعاً ملزوم للولاء ولا يثبت ولاء الكافر على المسلم ؛ لأنّه سبيل منفيّ عنه ، وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم.
وفي الأدلة من الجانبين نظر. والمصير إلى التفصيل بين الكافر المقرّ بالله تعالى والمعتقد حصول التقرب إليه بالعتق فالأوّل ، وبين المنكر له أو الغير المعتقد حصول التقرّب به إليه فالثاني ، كما وقع لجماعة من المتأخرين (٢) أظهر ، إن كان هناك عموم أو إطلاق ينفع.
__________________
(١) الشيخ في النهاية : ٥٤٦ ؛ وانظر المهذب ٢ : ٣٦٢ ، وكشف الرموز ٢ : ٢٨٧ ، ومفاتيح الشرائع ٣ : ٢٣٢.
(٢) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٢٥ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٤٣٦ ، والسبزواري في الكفاية : ٢١٩.