من الكتاب والسنة ، مضافاً إلى ما يأتي.
والمرويّ في الوسائل عن قرب الإسناد : « إنّ علياً عليهالسلام كان يقول : ليس على المملوك نذر إلاّ أن يأذن له سيّده » (١).
وتردّد فيه في الكفاية (٢). ولا وجه له.
وعلى المشهور بين الأصحاب سيّما المتأخرين كما قيل (٣) في الأوّل ؛ استناداً إلى خصوص الصحيح : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ، ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها ، إلاّ أن يأذن زوجها ، إلاّ في حجّ ، أو زكاة ، أو برّ والديها ، أو صلة رحمها » (٤). فتأمل.
مضافاً إلى المعتبرين المتقدّمين في اليمين (٥) ، بناءً على شيوع إطلاقها على النذر في النصوص المستفيضة :
منها : ما وقع الإطلاق فيه في كلام الأئمّة عليهمالسلام كالمعتبرين ، أحدهما : الموثق بعثمان عن سماعة : « لا يمين في معصية ، إنّما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر ، إن هو عافاه من مرضه ، أو عافاه من أمر يخافه ، أو ردّ عليه ماله ، أو ردّه من سفره أو رزقه رزقاً ، قال : لله عليَّ كذا وكذا شكراً ، فهذا الواجب على صاحبه أن يفي به » (٦).
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٠٩ / ٣٧٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣١٦ أبواب النذر والعهد ب ١٥ ح ٢.
(٢) الكفاية : ٢٢٨.
(٣) المسالك ٢ : ٢٠٤.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٧٧ / ١٣١٥ ، التهذيب ٧ : ٤٦٢ / ١٨٥١ ، الوسائل ٢٣ : ٣١٥ أبواب النذر والعهد ب ١٥ ح ١.
(٥) راجع ص ١٨٤.
(٦) التهذيب ٨ : ٣١١ / ١١٥٤ ، الإستبصار ٤ : ٤٦ / ١٥٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣١٨ أبواب النذر والعهد ب ١٧ ح ٤.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٣ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F323_riaz-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

