النافع. وقد يجب إذا انحصر طريق التخلّص فيه ، وكذلك الحلف عليه ؛ للنصوص المستفيضة.
ففي الصحيح : « ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم في سعة » (١).
وفي آخر : عن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف لينجو به منه ، قال : « لا جناح عليه » وعن رجل يحلف على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال : « نعم » (٢).
وفي القوي : « احلف كاذباً ونجّ أخاك من القتل » (٣).
وإطلاقها كالعبارة يقتضي عدم الفرق في الجواز مع خوف الضرر على النفس أو المال بين الكثير منه والقليل. وهو كذلك إلاّ أنه يأتي كراهة الحلف على المال القليل.
( و ) قد ذكر الأصحاب أنه ( إن أحسن التورية ) وهي إرادة شيء وإظهار غيره ( ورّى ) والنصوص المتقدمة خالية عن ذلك كما ترى ، ولذا تنظّر في وجوبه جماعة من أصحابنا (٤). وهو في محلّه ، وإن كان الأحوط ارتكابها مهما أمكن ، فراراً من العمومات الناهية عن اليمين الكاذبة ، والتورية وإن لم تخرجها عن الكذب إلاّ أنّها قريبة من الصدق ، ولذا تنفع
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٤٢ / ١٥ ، التهذيب ٨ : ٢٨٦ / ١٠٥٢ ، الوسائل ٢٣ : ٢٢٤ أبواب الأيمان ب ١٢ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ٤٤٠ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٢٨٥ / ١٠٤٨ ، الوسائل ٢٣ : ٢٢٤ أبواب الأيمان ب ١٢ ح ١.
(٣) التهذيب ٨ : ٣٠٠ / ١١١١ ، الوسائل ٢٣ : ٢٢٥ أبواب الأيمان ب ١٢ ح ٤.
(٤) منهم : صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٣٤١ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٢٨.