الإقامة الضرر ) لفحوى النصوص المتقدمة الدالة على جواز المخالفة لو كان فيها أولوية ، فجوازها مع خوف الضرر أولى.
وللخبر : في الرجل عليه دين ، فيحلفه غريمه بالأيمان المغلظة أن لا يخرج عن البلد ، قال : « لا يخرج حتى يعلمه » قلت : إن أعلمه لم يدعه ، قال : « إن كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج ولا شيء عليه » (١).
( وكذا ) لا تنعقد ( لو حلف ليضربنّ عبده فـ ) إنّ ( العفو أفضل ولا إثم عليه ولا كفارة ) لذلك.
وللخبر : سافرت مع أبي جعفر عليهالسلام إلى مكة ، فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره ، فقال عليهالسلام : « والله لأضربنك يا غلام » فلم أره ضربه ، فقلت : جعلت فداك إنّك حلفت لتضربن غلامك فلم أرَك ضربته ، فقال : « أليس الله تعالى يقول : ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) » (٢).
( ولو حلف على ممكن ) في وقت معين ( فتجدّد العجز ) فيه ( انحلّت اليمين ).
ولو حلف عليه مطلقاً أو مقيداً فتجدّد العجز ثم القدرة قبل خروجه ، وجب في الوقت الممكن ، ولو لم يتجدّد قدرة فكالأوّل. ولا خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال.
( ولو حلف على تخليص المؤمن ) أو ماله ( أو دفع أذيّة ) عنه أو عن نفسه جاز و ( لم يأثم ولو كان كاذباً ) بلا خلاف ؛ لحسن الكذب
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٦٢ / ١٠ ، التهذيب ٨ : ٢٩٠ / ١٠٧١ ، الوسائل ٢٣ : ٢٧٧ أبواب الأيمان ب ٤٠ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٤٦٠ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٢٩٠ / ١٠٧٣ ، الوسائل ٢٣ : ٢٧٥ أبواب الأيمان ب ٣٨ ح ١ ، والآية في سورة البقرة : ٢٣٧.