مضافاً إلى الأصل وعدم ثبوت موجب اللزوم في حقهما : أما المقسم عليه فلأنّه لم يوجد منه لفظ ولا قصد. وأمّا القائل فلأنّ اللفظ ليس صريحاً في القسم ؛ لأنّه عقد اليمين لغيره لا لنفسه ، وللنصوص.
ففي الصحيح : عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه ، فلم يأكل ، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال : « لا » (١).
وفي الموثق : عن الرجل يقسم على أخيه ، قال : « ليس عليه شيء ، إنما أراد الكرامة » (٢).
وقريب منهما خبر آخر (٣).
وأمّا الحسن : « إذا أقسم الرجل على أخيه [ فلم (٤) ] يبرّ قسمه فعلى المقسم كفارة يمين » (٥) فشاذّ غير مكافئ لما مرّ ، محمول على التقية أو الاستحباب.
ويستحب للمقسم عليه إبرار المقسم ؛ للنبوي الآمر بسبع عدّ منها (٦). والأمر فيه للاستحباب قطعاً ؛ للسياق مع قصور السند ، واتفاق الأصحاب.
( وكذا ) لا تنعقد ( لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد وخشي مع
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٨٧ / ١٠٥٧ ، الإستبصار ٤ : ٤٠ / ١٣٨ ، الوسائل ٢٣ : ٢٧٩ أبواب الأيمان ب ٤٢ ح ٣.
(٢) الكافي ٧ : ٤٦٢ / ١٢ ، التهذيب ٨ : ٢٩٤ / ١٠٨٩ ، الإستبصار ٤ : ٤١ / ١٣٩ الوسائل ٢٣ : ٢٧٩ أبواب الأيمان ب ٤٢ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٤٤٦ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٢٩٢ / ١٠٧٩ ، الوسائل ٢٣ : ٢٧٩ أبواب الأيمان ب ٤٢ ح ٢.
(٤) في النسخ : فيما ، وما أثبتناه من المصادر.
(٥) التهذيب ٨ : ٢٩٢ / ١٠٨٠ ، الإستبصار ٤ : ٤١ / ١٤١ ، الوسائل ٢٣ : ٢٨٠ أبواب الأيمان ب ٤٢ ح ٤.
(٦) الخصال : ٣٤٠ / ٢ ، الوسائل ٤ : ٤١٥ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ٨.