( وكذا لو حلفت أن لا تخرج معه ) للصحيح أيضاً : عن امرأة حلفت بعتق رقبتها أو بالمشي إلى بيت الله تعالى أن لا تخرج إلى زوجها أبداً ، وهو ببلد غير الأرض التي هي بها ، فلم يرسل إليها نفقة ، واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة ، فقال : « فإنّها وإن كانت غَضْبى فإنّها حلفت حيث حلفت وهي تنوي أن لا تخرج إليه طائعةً وهي تستطيع ذلك ، ولو علمت أنّ ذلك لا ينبغي لها لم تحلف ، فلتخرج من المدينة إلى زوجها ، وليس عليها شيء في يمينها ، فإنّ هذا أبرّ » (١).
ولا خلاف في شيء من هذه الثلاثة ، وبه في الأوّل صرّح في الكفاية (٢) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الصحاح المتقدمة ، وأن اليمين على كلّ منها يمين على مرجوح أو معصية.
نعم ، لو عرض رجحان للمحلوف عليه ديناً أو دنيا بالأُمور الخارجة كانت اليمين منعقدة. وبه صرّح في الخلاف في التسرّي ، كما حكاه عنه جماعة وارتضوه ومنهم صاحب الكفاية ، إلاّ أنّه خصّه بما إذا لم تعارض الرجحان والمرجوحية ، واستشكل فيه بناءً على قاعدته السابقة (٣) ، وقد ظهر لك ما فيها من المناقشة.
( و ) اعلم أنه ( لا تنعقد ) اليمين ( لو قال لغيره : والله ) أو : أسألك بالله ، أو : أُقسم عليك ، أو نحو ذلك ( لتفعلنّ كذا ) وتسمّى بيمين المناشدة ( ولا تلزم أحدهما ) بلا خلاف ظاهر ، بل عليه إجماعنا كما في الشرح للسيد (٤) ؛ وهو الحجة.
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٩٠ / ١٠٧٠ ، الوسائل ٢٣ : ٢٨٣ أبواب الأيمان ب ٤٥ ، ح ٢.
(٢) الكفاية : ٢٢٨.
(٣) الخلاف ٦ : ١٨٧ ، الكفاية : ٢٢٨.
(٤) نهاية المرام ٢ : ٣٣٨.