أولوية ، ومفهومها الانعقاد مع عدم أولوية المخالفة مطلقاً.
ونحوها عموم الصحاح وغيرها من المعتبرة : « وما لم يكن عليك واجباً أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ثم فعلته ، فعليك الكفارة » (١).
وهذه الأخبار بالترجيح أولى ؛ لوجوه شتّى مضى ذكرها ، فليطرح المخالفة لها ، أو تؤوّل بتخصيص موردها بما مخالفته أولى وإن كان بعيداً ، أو تحمل على النذر ، لإطلاق اليمين عليه في كثير من النصوص ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى (٢). وبعض من تلك الروايات وإن لم يقبل هذا الحمل إلاّ أن الأمر فيه سهل ، لضعفه ، فلا عبرة به ولا عناية لنا في تصحيحه.
وتلخَّص مما ذكرنا انعقاد اليمين في كل متعلق إلاّ ما يكون مرجوحاً ديناً ودنيا ، أو في أحدهما خاصّة من دون رجحان في المقابل له.
( ولو حلف لزوجته أن لا يتزوج ) عليها أو بعدها ، دائماً أو منقطعاً ( أو لا يتسرّى لم تنعقد يمينه ) للصحيح في الحالف لها بمثل ذلك ، قال : « ليس عليك فيما حلفت عليه شيء » (٣).
( وكذا لو حلفت هي أن لا تتزوّج بعده ) للصحيح الآخر : عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات أن لا تتزوج بعده أبداً ، ثم بدا لها أن تتزوج ، قال : « تبيع مملوكها ، إنّي أخاف عليها الشيطان ، وليس عليها في الحق شيء ، فإن شاءت أن تهدي هدياً فعلت » (١) فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل ٢٣ : ٢٤٩ كتاب الأيمان ب ٢٤.
(٢) في ص ٢٠٣.
(٣) الكافي ٧ : ٤٤٢ / ١٨ ، التهذيب ٨ : ٢٨٦ / ١٠٥٤ ، الوسائل ٢٣ : ٢٣٦ كتاب الأيمان ب ١٦ ح ٢ ، بتفاوت يسير.