خلاف ظاهر مصرّح به في الدروس والروضة (١) ، بل عليه الإجماع في ظاهر المسالك وصريح الغنية (٢).
وبه اعترف في الكفاية وخالي العلاّمة المجلسي طاب رمسه ، لكنهما استشكلا فيه كالمفاتيح (٣) ، فقال الأوّل : نظراً إلى رواية زرارة (٤) ، ورواية حمران (٥) ، ورواية عبد الله بن سنان (٦) ، ورواية أبي الربيع الشامي (٧) ، وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال : « كلّ يمين لا يراد بها وجه الله تعالى فليس بشيء ، في طلاق وغيره » (٨).
وليس في محلّه ؛ للإجماعات المنقولة المعتضدة بإطلاقات الكتاب والسنة بلزوم كلّ يمين ، وعدم ظهور الخلاف فيه من معتبري الطائفة عدا الشهيد في اللمعة (٩) ، لكنه شاذّ.
ولضعف الروايات ما عدا الصحيحة ، ومعارضتها بمفاهيم الأخبار السابقة الدالة على عدم انعقاد الحلف على المباح إذا كان في المخالفة
__________________
(١) الدروس ٢ : ١٦٦ ، الروضة ٣ : ٥٥.
(٢) المسالك ٢ : ١٩١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٧.
(٣) الكفاية : ٢٢٨ ، ملاذ الأخيار ١٤ : ٣٩ ، المفاتيح ٢ : ٣٨.
(٤) الكافي ٧ : ٤٤٦ / ٥ ، التهذيب ٨ : ٢٩١ / ١٠٧٨ ، الإستبصار ٤ : ٤٢ / ١٤٤ ، الوسائل ٢٣ : ٢٥٠ أبواب الأيمان ب ٢٤ ح ٣.
(٥) الكافي ٧ : ٤٤٦ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٢٩١ / ١٠٧٧ ، الإستبصار ٤ : ٤٢ / ١٤٣ ، الوسائل ٢٣ : ٢٥٠ أبواب الأيمان ب ٢٤ ح ٢.
(٦) الكافي ٧ : ٤٣٩ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٨٥ / ١٠٤٦ ، الوسائل ٢٣ : ٢١٩ أبواب الأيمان ب ١١ ح ٧.
(٧) الكافي ٧ : ٤٣٩ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٢٨٥ / ١٠٤٧ ، الوسائل ٢٣ : ٢١٩ أبواب الأيمان ب ١١ ح ٦.
(٨) التهذيب ٨ : ٢٨٨ / ١٠٦٢ ، الوسائل ٢٣ : ٢٣١ أبواب الأيمان ب ١٤ ح ٥.
(٩) اللمعة ( الروضة ٣ ) : ٥٤.