تأمل فيه أيضاً ، ولكنّه ضعيف جدّاً.
( ولو حلف على ) فعل ( مباح ) أو تركه ( وكان الأولى له مخالفته في دينه أو دنياه ، فليأت ما هو خير له ، ولا إثم عليه ولا كفارة ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، منها الصحيحان الأخيران من الصحاح المستفيضة ، المتقدمة في المسألة السابقة.
ونحوهما أخبار أُخر ، وفيها المرسل كالموثق : « من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها ، فليأت الذي هو خير ، وله حسنة » (٢).
وفي بعضها : « إنما ذلك من خطوات الشيطان » (٣).
ويستفاد منها مضافاً إلى الاتفاق في الظاهر المحكي في بعض العبارات أنّ الأولوية متبوعة ولو طرأت بعد اليمين ، فلو كان البرّ أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اتّبع ولا كفارة.
وفي عود اليمين بعود الأولوية بعد انحلالها وجهان ، أجودهما العدم ، للأصل. وكذا لو لم تنعقد ابتداءً للمرجوحية ، بل عدم العود هنا أولى ، ولذا قطع في الروضة به ، وتردّد فيه في السابق (٤).
( وإذا تساوى فعل تعلّقت به اليمين وتركه ) ديناً ودنيا بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر أصلاً ( وجب العمل بمقتضى اليمين ) بغير
__________________
(١) انظر الدروس ٢ : ١٦٧ ، والمسالك ٢ : ١٩١ ، والروضة ٣ : ٥٤ ٥٥.
(٢) الكافي ٧ : ٤٤٤ / ٤ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤١ أبواب الأيمان ب ١٨ ح ٤.
(٣) الكافي ٧ : ٤٤٣ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٨٤ / ١٠٤٣ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤٠ أبواب الأيمان ب ١٨ ح ٢.
(٤) الروضة ٣ : ٥٥ ٥٦.