وفي الموثق : « لا يمين في معصية » (١).
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي لا يبقى معها ومع فتوى الأصحاب بها شبهة ولا ريبة.
إلاّ أنّه استشكل في الكفاية فيما لو كان متعلقها راجحاً ديناً ومرجوحاً دنيا أو بالعكس (٢) ، قال : لتعارض عموم الأخبار. وظاهر الأصحاب الانعقاد هيهنا. ويشكل ، نظراً إلى قول أبي عبد الله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « كلّ ما كان لك فيه منفعة في أمر دين أو دنيا فلا حنث عليك » (٣).
وموثقة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « كلّ يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا ، فلا شيء عليك فيهما ، وإنّما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية أن لا تفعله ثم تفعله » (٤).
وفيما ذكره نظر ، بل المصير إلى ما نقله عن الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه أظهر ؛ لرجحان العموم الدالّ عليه بعملهم ، مع اعتضاده بعمومات الكتاب والسنة بلزوم كل يمين.
والخبران المستشكل بهما في الحكم غير ظاهري الشمول لمحل الفرض من تعارض الرجحان من جهة والمرجوحية من اخرى ، بل ظاهرهما المتبادر منهما عند الإطلاق هو المرجوحية من جهة لا يعارضها رجحان من اخرى ، كما لا يخفى ، مع أنّ نحو هذا المتعلق يكون كالمباح المتساوي الطرفين ، والحكم فيه الانعقاد عند الأصحاب كما يأتي ، وإن
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٤٠ / ٧ ، الوسائل ٢٣ : ٢٢٠ أبواب الأيمان ب ١١ ح ٩.
(٢) الكفاية : ٢٢٧.
(٣) الكافي ٧ : ٤٤٧ / ٨ ، التهذيب ٨ : ٢٩١ / ١٠٧٥ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤٨ أبواب الأيمان ب ٢٣ ح ٣ ؛ بتفاوت.
(٤) الكافي ٧ : ٤٤٥ / ١ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤٨ أبواب الأيمان ب ٢٣ ح ٢.