( ترك محرم أو مكروه. ولا تنعقد لو حلف على ترك واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه ).
بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، وبه صرّح جماعة ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها الصحاح المستفيضة.
في أحدها : « كلّ يمين حلف عليها ألاّ يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه ، وإنّما الكفارة في أن يحلف الرجل : والله لا أزني ، والله لا أشرب الخمر ولا أسرق ، والله لا أخون ، وأشباه هذه ، أو لا أعصي ، ثم فعل فعليه الكفارة » (١).
وفي الثاني : « ليس كل يمين فيها الكفارة ، أمّا ما كان منها مما أوجب الله تعالى عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، فليس عليك فيه الكفارة ، وأمّا ما لم يكن مما أوجب الله تعالى عليك أن لا تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، فإنّ عليك فيه الكفارة » (٢).
وفي الثالث والرابع : عن الرجل يحلف على اليمين ، فيرى أنّ تركها أفضل ، وإن لم يتركها خشي أن يأثم ، أيتركها؟ قال : « أما سمعت قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها » (٣).
وفي الخبرين : « لا يجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم » (٤).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٤٧ / ٨ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤٨ أبواب الأيمان ب ٢٣ ح ٣.
(٢) الكافي ٧ : ٤٤٥ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٩١ / ١٠٧٦ ، الإستبصار ٤ : ٤٢ / ١٤٦ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤٩ أبواب الأيمان ب ٢٤ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٤٤٤ / ٣ ، ٥ ، التهذيب ٨ : ٢٨٤ / ١٠٤٥ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤٠ ، ٢٤١ أبواب الأيمان ب ١٨ ح ١ ، وذيل حديث ٣.
(٤) الكافي ٧ : ٤٣٩ / ٢ ، ٣ ، التهذيب ٨ : ٢٨٥ / ١٠٤٦ ، ١٠٤٧ ، الوسائل ٢٣ : ٢١٩ أبواب الأيمان ب ١١ ح ٦ ، ٧.