ومنها الخبران أحدهما الموثّق : « لا يجوز عتق السكران » (١).
( والقربة ) بأن يقصد بعتقه التقرب إلى جنابه سبحانه ، أي الطاعة له أو طلب الثواب من عنده على حدّ ما يعتبر في سائر العبادات ، بلا خلاف ؛ للمعتبرة وفيها الصحيح وغيره (٢) : « لا عتق إلاّ ما أُريد به وجه الله تبارك وتعالى ». ( وفي عتق الصبي إذا بلغ عشراً ) عاقلاً ( رواية بالجواز ) قال الماتن : إنّها ( حسنة ) ولا وجه له ؛ فإنّ في سنده موسى بن بكر ، ومع ذلك مرسلة في بعض طرقها ، ومقطوعة إلى زرارة في آخر (٣).
ويمكن أن يكون مراده بالحسن غير المعنى المعروف كما يستفاد منه مكرّراً. ولعلّ وجه الحسن بهذا المعنى تأيّدها بما ورد في أمثال المسألة من نحو الوصيّة والصدقة ونحوهما ، من النصوص المعتبرة وسيما الطلاق ، فإنّ الدالّ منها على جوازه منه يدلّ على جواز العتق منه أيضاً بالأولوية.
وهو حسن إن صرنا إلى تلك النصوص ، وإلاّ كما قدمنا في تلك المباحث فلا تأييد ولا أولويّة.
فإذاً الأصحّ المنع ، وفاقاً للأكثر (٤).
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٩١ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٢١٧ / ٧٧٧ ، الوسائل ٢٣ : ٤٣ أبواب العتق ب ٢١ ح ٢.
(٢) انظر الوسائل ٢٣ : ١٤ أبواب العتق ب ٤.
(٣) الكافي ٧ : ٢٨ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٥٠٢ ، التهذيب ٨ : ٢٤٨ / ٨٩٨ ، و ٩ : ١٨١ / ٧٢٩ ، الوسائل ٢٣ : ٩١ أبواب العتق ب ٥٦ ح ١.
(٤) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٢٥ ، والسبزواري في الكفاية : ٢١٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٨٣.