المقداد والسيّد في شرحي الكتاب (١). قال الثاني بعده : ولا يمكن أن يكون المراد به العلم بوقوع ما يحلف عليه ؛ لأنّ المستقبل لا يعلم وقوعه.
ولم يذكر الماتن في الشرائع ولا غيره هذا الشرط في هذا الباب ، وإنّما يعتبرونه في اليمين المتوجهة إلى المنكر أو المدّعى مع الشاهد ، ولا ريب في اعتباره هناك ، كما يأتي إن شاء الله سبحانه.
( ولا يجب بـ ) اليمين ( الغَموس ) المتقدم تعريفه ( كفارة ) سوى الاستغفار وإن كانت محرمة ، بلا خلاف أجده ، بل عليه في صريح الخلاف ، وظاهر المسالك إجماع الإمامية (٢) ؛ للأصل.
والمرسل : « الأيمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة ، ويمين فيها كفارة ، ويمين غموس توجب النار. فاليمين التي ليست فيها كفارة : الرجل يحلف على باب برّ أن لا يفعله ، فكفارته أن يفعله. واليمين التي تجب فيها الكفارة : الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله ، فيفعله ، فيجب عليه الكفارة. واليمين الغَموس التي توجب النار : الرجل يحلف على حقّ امرئ مسلم على حبس ماله » (٣).
ويستفاد منه ومن مرسل آخر (٤) ، والمحكي عن أهل اللغة (٥) تعريف الغموس بالأخص مما مرّ عن الأكثر (٦).
( وتنعقد ) اليمين ( لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو ) على
__________________
(١) التنقيح الرائع ٣ : ٥١١ ، نهاية المرام ٢ : ٣٣٦.
(٢) الخلاف ٦ : ١١٥ ، المسالك ٢ : ١٩١.
(٣) الكافي ٧ : ٤٣٨ / ١ ، الوسائل ٢٣ : ٢١٤ أبواب الأيمان ب ٩ ح ١.
(٤) عقاب الأعمال : ٢٧١ / ٩ ، الوسائل ٢٣ : ٢١٥ أبواب الأيمان ب ٩ ح ٤.
(٥) حكاه عنهم في نهاية المرام ٢ : ٣٣٦.
(٦) راجع ص ١٦٦.