الفاضل في القواعد (١) ، حيث قصر الحكم بعدم الانعقاد على المجمع عليه ، دون غيره ، وهو ما إذا كان المتعلق أحد الأُمور المذكورة ، لأنّ غيرها لا يعلم فيه حصول الشرط وهو تعلّق المشيئة به بخلافها ، للعلم بحصول الشرط فيها ، نظراً إلى الأمر بها وجوباً أو ندباً.
وهو مع كونه اجتهاداً في مقابلة النص غير مسموع محل نظر وتأمّل ، وفاقاً للكفاية (٢) ؛ لمنع العلم بتعلق المشيئة بها على الإطلاق فقد لا يشاؤها في حق هذا الحالف ، لعارض لا يعلم به. هذا.
وربما يظهر من شيخنا في الدروس مخالفة هذا القول للإجماع ، حيث نسبه إلى الندور (٣).
ثم إنّ إطلاق الخبرين والعبارة وغيرها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق في الحكم بين قصد التعليق بالمشيئة أو التبرك ، وبه صرّح شيخنا في الروضة (٤). خلافاً لسبطه في الشرح (٥) ، فقال بالفرق ، واختصاص الحكم بعدم الانعقاد بالأوّل ، وأوجب في الثاني الرجوع إلى قواعد اللغة ؛ نظراً إلى ضعف سند المستند في هذا الحكم.
ويرد عليه ما مرّ من الانجبار بالعمل.
( ولو تراخي ) الاستثناء ( عن ذلك ) الحلف ( من غير عذر ) من نحو سعال ( لزمت اليمين وسقط الاستثناء ) ولغا ، بلا خلاف بيننا فتوًى. والرواية الآتية المخالفة لذلك شاذّة مؤوّلة أو متروكة جدّاً.
__________________
(١) القواعد ٢ : ١٣٠.
(٢) الكفاية : ٢٢٧.
(٣) الدروس ٢ : ١٦٥.
(٤) الروضة ٣ : ٥٣.
(٥) نهاية المرام ٢ : ٣٣١.