( ولو قال : هو يهودي أو نصراني ) أو حربي أو نحو ذلك إنْ فعل كذا مثلاً ( أو حلف بالبراءة من الله تعالى أو رسوله ) صلىاللهعليهوآلهوسلم ( أو الأئمة ) عليهمالسلام ( لم يكن يميناً ) لما مضى من عدم انعقاد الحلف بغير الله تعالى. ولا خلاف في تحريمه ، ومضى الكلام فيه وفي سائر ما يتعلق به من أحكام الكفارة في بحثها.
( والاستثناء بالمشيئة لله تعالى في اليمين ) بأن يتبعها بقوله : إن شاء الله تعالى ، جائز إجماعاً فتوًى ونصّاً مستفيضاً.
و ( يمنعها الانعقاد إذا اتصلت ) بها ( بما جرت العادة ) ولو انفصلت بتنفس أو سعال أو نحوهما إجماعاً ، لو لم يكن متعلقها فعل الواجب أو المندوب ، أو ترك الحرام والمكروه ، وبه صرّح في التنقيح (١) ؛ وهو الحجة مضافاً إلى الخبرين :
أحدهما النبوي : « من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ، لم يحنث » (٢).
وثانيهما القوي بالسكوني : « من استثنى في يمين فلا حنث عليه ولا كفارة » (٣).
ومطلقاً على الأقوى ، وفاقاً لأكثر أصحابنا (٤) ؛ لإطلاق الخبرين المعتبر أحدهما في نفسه ، المنجبرين بفتوى الأكثر بل الكل ، سوى النادر ، وهو
__________________
(١) التنقيح ٣ : ٥٠٧.
(٢) سنن الترمذي ٣ : ٤٣ / ١٥٧٠ ، ١٥٧١.
(٣) الكافي ٨ : ٤٤٨ / ٥ ، التهذيب ٨ : ٢٨٢ / ١٠٣١ ، الوسائل ٢٣ : ٢٥٦ أبواب الأيمان ب ٢٨ ح ١.
(٤) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٨٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٢١ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٢٧.