والثاني في محل الانعقاد بأنّ الحق بالمعنى الذي ذكر فيه غير مفهوم من اللفظ ، ومجرد القصد إليه غير كاف في الانعقاد إذا لم ينضمّ إليه ما ينعقد به.
وللمختلف والتنقيح (١) تفصيل آخر ، وهو الرجوع إلى عرف الحالف ، فإن قصد به الحلف بالله تعالى انعقد يميناً ، وإلاّ فلا.
ويمكن إرجاعه إلى سابقه ، فيرد عليه ما ورد فيه.
( ولا ينعقد الحلف بالطلاق ، والعتاق ، والظهار ، ولا بالحرم والكعبة ، ولا بالمصحف ) ونحو ذلك من الأُمور المعظمة ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في الانتصار في الثلاثة الأُول (٢) ، ودلّ عليه الإجماعات المستفيضة المتقدمة فيها ، وفي الثلاثة الأخيرة.
خلافاً للإسكافي ، فجوّز اليمين بها (٣). وهو محجوج بما قدمناه من الأدلة سيما الأصل ، والنصوص المستفيضة.
مضافاً إلى الصحيح ، وغيره في الأوّلين : إنّي حلفت بالطلاق والعتاق والنذور ، فقال : « إنّ هذا من خطوات الشيطان » (٤).
هذا مع أنّ مخالفته للقوم غير معلومة كما يستفاد من التنقيح ؛ حيث قال بعد نقل مذهبه ـ : فإن أراد بذلك ما يوجب الكفارة بمخالفته فهو باطل ؛ لما تقدم. وإن أراد غير ذلك فالظاهر جوازه على كراهية شديدة (٥).
( وتنعقد لو قال : حلفت بربّ المصحف ) قطعاً لأنّه حلف به تعالى.
__________________
(١) المختلف : ٦٥٥ ، التنقيح ٣ : ٥٠٦.
(٢) الانتصار : ١٥٧.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٦٤٩.
(٤) التهذيب ٨ : ٢٨٧ / ١٠٥٨ ، الوسائل ٢٣ : ٢٣١ أبواب الأيمان ب ١٤ ح ٤.
(٥) التنقيح ٣ : ٥٠٦.