ما ذكره من الخصوصية قطعاً ، بل ما ذكرناه من مطلق الذات المقدسة.
وحينئذٍ فيدلّ التعليل على انعقاد اليمين بكل ما دلّ عليها ولو كان غير لفظ جلالة. فلا وجه لما احتمله ، ولذا لم يحتمله أحد من أصحابنا ، بل أطبقوا على عدم الفرق بين هذه اللفظة وغيرها من أسمائه المقدسة.
واعلم أنّ الحروف التي يقسم بها عند أهل اللسان الباء ، والواو ، والتاء. قيل (١) : ويجوز حذفها على الأصحّ ، كأن يقول : اللهِ بالجر لأفعلنّ كذا ، مع قصد اليمين ، لوروده في اللغة والحديث ، ومنه قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لِرُكَانَة : « اللهِ تعالى ما أردتَ إلاّ واحدة » (٢).
وكذا يجوز الإتيان بهاء التنبيه بعد الواو كوها الله تعالى ، وعند حذفها مع قطع الهمزة الجلالة ووصلها ، ومع إثبات الألف وحذفها.
وفي الجميع تردّد ؛ لذلك ، ولعدم استمرار العادة بالحلف كذلك ، وعدم المعرفة به إلاّ من خواصّ الناس ، مضافاً إلى الأصل السليم عما يصلح للمعارضة سوى ما مرّ من الورود في الحديث واللغة وفي الاستناد إليهما مناقشة ، سيما مع عدم معلومية سند الرواية.
وأولى منه بالتردد ما لو لحن بآخر الاسم ، أو نصبه ، أو حذف ألف الجلالة مع نيته الحلف.
( ولا تنعقد لو قال : أُقسم أو أحلف حتى يقول بالله ) فتنعقد ، بلا خلاف في كلا الحكمين ، بل على الأوّل الإجماع عن الخلاف (٣) ، وعلى الثاني الإجماع في شرح الكتاب (٤) ؛ وهو الحجة فيه ، مضافاً إلى أنّه إنشاء
__________________
(١) مفاتيح الشرائع ٢ : ٣٩.
(٢) سنن البيهقي ٧ : ٣٤٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٦١ / ٢٠٥١.
(٣) الخلاف ٦ : ١٢٤.
(٤) نهاية المرام ٢ : ٣٢٨.