وفي الثاني (١) ، وفي بعض الأخبار : « لا أرى أن يحلف الرجل إلاّ بالله تعالى » (٢).
وربّما علّل المنع أيضاً زيادةً على ذلك بأنّ القسم بشيء يستلزم تعظيماً له ، ولمّا لم يكن مستحقاً للتعظيم المطلق وبالذات سوى الله تعالى لم يجز القسم إلاّ به.
وخلاف الإسكافي في المضمار بتجويزه الانعقاد بحق النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شاذّ ؛ ولذا مع معلوميّة نسبه استفيض حكاية الإجماع على خلافه ، فلا عبرة به.
كما لا عبرة بما احتمله السيّد في الشرح من اختصاص الحلف بلفظ الجلالة ؛ للأخبار المتقدمة ونحوها المعلّقة للحكم بالجواز والانعقاد به ، بناءً على أنّ المتبادر من ذلك وقوع اليمين بهذه اللفظة المخصوصة (٣).
لمخالفتها الإجماع في الظاهر والمحكي في كلام الشيخين ، ومنع التبادر بعد ملاحظة سياق تلك الأخبار الشاهد بأنّ المراد بهذه اللفظة ذاته المقدسة لا خصوصيتها. مع أنّ في الصحيحة الأُولى وقع التعبير إلاّ به ، لا إلاّ بالله ، وعليه ينتفى خصوصيّة اللفظ جدّاً.
ويشهد له أيضاً ما سيأتي في الصحيح الدالّ على انعقاد اليمين بعمر الله ، وبيا هناه يا هناه ، من التعليل في الأوّل بقوله : فإنّما ذلك بالله عزّ وجلّ ، وفي الثاني بقوله : فإنّما ذلك طلب الاسم. وليس المراد بالله فيه
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٤٩ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٣٠ / ١٠٨٥ ، التهذيب ٨ : ٢٧٨ / ١٠١٠ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦٠ أبواب الأيمان ب ٣٠ ح ٤.
(٢) الكافي ٧ : ٤٥٠ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٢٧٨ / ١٠١١ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦١ أبواب الأيمان ب ٣٠ ح ٥.
(٣) نهاية المرام ٢ : ٣٢٨.