والضابط : أن تسقط المستثنى الأوّل من المستثنى منه ، وتجبر الباقي منه بما ثبت بالاستثناء الثاني ، وتسقط ما نفاه الاستثناء الثالث من مجموع ما ثبت ، وتجبر الباقي منه بالرابع وهكذا. أو تجمع [ الأعداد ] (١) المثبتة على حدة والمنفية كذلك ، وتسقط جملة المنفي من جملة المثبت. فهو في المثال الأوّل ثلاثة عشر ، والمنفي فيه ستة إذا أسقطته من الأوّل بقي سبعة. ومن المثال الثاني ثلاثون ، والمنفي منه خمسة وعشرون ، والباقي بعد الإسقاط خمسة.
ثم إنّ كلّ ذا إذا لم يتعدّد الاستثناء بعاطف ، ولم يكن مساوياً للأوّل ، ولا أزيد منه ، وإلاّ رجع الجميع إلى المستثنى منه الأوّل.
أمّا مع العطف فللزوم اشتراك المتعاطفين في الحكم فيهما كالجملة الواحدة. ولا فرق فيه بين تكرّر حرف العطف وعدمه ، ولا بين زيادة الثاني عن الأوّل ، ومساواته له ، ونقصانه عنه.
وأمّا مع زيادة الثاني عن الأول أو مساواته فلاستلزام عوده إلى الأقرب الاستغراق ، وهو باطل. فيصان كلامه عن الهذر مهما أمكن بعودهما جميعاً إلى المستثنى منه.
( و ) حينئذ فـ ( لو قال : له عليّ عشرة إلاّ ثلاثة إلاّ ثلاثة كان إقراراً بأربعة ).
واعلم أنّه لا يلزم من عود الجميع إليه صحّته كلاًّ ، بل يراعى بعدم استلزام العود الاستغراق : فإن لم يستغرق المستثنى منه كما في المثال صحّ ، وإلاّ لغا ما يلزم منه الاستغراق خاصّة ، لأنّه هو الذي أوجب الفساد.
__________________
(١) في نسخة الأصل : الأفراد.