فلو قال : له عشرة إلاّ خمسة إلاّ خمسة ، لغا الثانية خاصّة ، وكان إقراراً بخمسة. وكذا مع العطف ، سواء كان الثاني مساوياً للأوّل كما ذكر ، أم أزيد ، كَلَه عشرة ، إلاّ ثلاثة وإلاّ سبعة ، أو أنقص ، كما لو قدّم السبعة على الثلاثة.
( ولو قال : له عليّ درهم ودرهم إلاّ درهماً لزمه درهمان ) وفاقاً للخلاف (١) ، والمختلف والقواعد والتذكرة وجماعة (٢) ؛ بناءً على اختصاص الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة بالرجوع إلى الأخيرة ، كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، إذ يلزم حينئذ بطلان الاستثناء ، للاستغراق.
خلافاً للشيخ في قوله الآخر ، وتبعه الحلّي (٣) ؛ بناءً منهما على رجوع الاستثناء إلى الجمل جميعاً. وهو ضعيف جدّاً كما بيّن في الأُصول مستقصى.
ثم إنّ بناء الخلاف في المسألة على تلك المسألة الأُصولية مشهور بين الطائفة ، ومنهم الشيخ والحلّي ، والماتن في الشرائع (٤).
خلافاً للفاضل في كتبه المذكورة ، والسيد في شرح الكتاب وغيرهما (٥) ، فلم يصحّحوا البناء وقالوا بلزوم الدرهمين مطلقاً ولو قلنا برجوع الاستثناء إلى الجميع ؛ إذ هو حيث يصحّ ويمكن ، وليس منه الفرض ، لاستلزام الرجوع فيه إلى الجميع التناقض ، لورود الإقرار على
__________________
(١) الموجود في الخلاف ٣ : ٣٦٤ خلاف ما نسب إليه وأنه يلزم درهم واحد.
(٢) المختلف : ٤٤٠ ، القواعد ١ : ٢٨٤ ، التذكرة ٢ : ١٦٥ ؛ وانظر كشف الرموز ٢ : ٣١٨ ، والتنقيح الرائع ٣ : ٤٩٦.
(٣) المبسوط ٣ : ١٠ ، السرائر ٢ : ٥٠٢.
(٤) الشرائع ٣ : ١٥١.
(٥) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٥٤.