كاملة ، لبطلان الاستثناء بالاستيعاب.
( ولو قال ) بدل إلاّ في المثال : ( ينقصه ستة لم يقبل ) بل يلزم بالعشرة ؛ لأنّه رجوع عن الإقرار بها فلا يكون مسموعاً.
والفرق بينه وبين الاستثناء وقوع الاتّفاق كما في شرح الكتاب للسيد ، بل الإجماع كما في التنقيح (١) على قبوله ؛ لوقوعه في فصيح الكلام ، بخلاف غيره من الألفاظ المتضمنة للرجوع عن الإقرار. كذا قيل (٢).
والأظهر في بيان وجه الفرق أنّ الاستثناء مع المستثنى منه يعدّ جملة واحدة ، يكون الاستثناء كجزء منها ، لا يمكن فصله عنها ، ولا كذلك ينقص في المثال ، لكونه جملة أُخرى منفصلة عما سبقها ، فيكون كالمنافي لها فلا يسمع.
نعم ، لو أبدلها بالوصف فقال : عشرة ناقصة ، ثم فسّر الناقص بالستة قبل ؛ لكونه كالاستثناء مما لا يتمّ إلاّ بسابقه جدّاً ، بخلاف بدله لإمكان فصله عنه وتماميّته بدونه ، بخلافهما.
ولذا لا خلاف في ناقصة ، بل عليه الإجماع في شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي رحمهالله (٣). دون ينقص فلم يقبلوه ، من غير خلاف أجده إلاّ من السيد في شرح الكتاب حيث قال : ويحتمل قويّاً القبول مع الاتصال ؛ لأنّ الكلام إنّما يتمّ بآخره ، ولأنّه لو قال : ناقصة ، لم يلزمه غيرها ، وهذه في معناها. وهو كما ترى ؛ لظهور ضعفه مما قدّمناه.
( ولو قال : له عليّ عشرة إلاّ خمسة إلاّ ثلاثة لزمه ثمانية ) بناءً على
__________________
(١) التنقيح الرائع ٣ : ٤٩٣.
(٢) انظر التنقيح الرائع ٣ : ٤٩٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٤٦٢.