العتق ويكون ذلك منه بالأهلّة والشهور ويكون غائباً من أهله » (١).
وفيه دلالة على الاكتفاء في العتق بالكتابة مع الغيبة ولم أرَ عاملاً به فلا تصلح لإثباته ، مع معارضته بخصوص الصحيح الظاهر وروده في الغائب : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه [ ثم بَدا لَه (٢) ] فمحاه ، قال : « ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلّم به » (٣) فتأمل.
( ولا يصح جعله يميناً ) على المشهور فيه ( و ) في أنه ( لا بدّ من تجريده عن شرط متوقع أو صفة مترقبة ) (٤) بل في التنقيح وعن المختلف الإجماع عليه (٥) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى أصالة بقاء الرق السليمة عما يصلح للمعارضة.
خلافاً للمحكي عن ظاهر الإسكافي والقاضي (٦) ، فجوّزا التعليق عليهما والرجوع فيه قبل حصولهما كالتدبير ، تبعاً للعامة العمياء (٧).
ولا مستند لهما ظاهراً عدا رواية إسحاق بن عمّار الآتية في المسألة السابعة من المسائل الملحقة بالنذر (٨).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٦٤ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣٢٥ / ١٥٧٢ ، التهذيب ٨ : ٣٨ / ١١٤ ، الوسائل ٢٢ : ٣٧ أبواب مقدمات النكاح وشرائطه ب ١٤ ح ٣ ، في الوسائل والكافي والتهذيب : والشهود ، بدل : والشهور.
(٢) أضفناه من المصدر.
(٣) الكافي ٦ : ٦٤ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٣٨ / ١١٣ ، الوسائل ٢٢ : ٣٦ أبواب مقدمات النكاح وشرائطه ب ١٤ ح ٢.
(٤) كلمة : مترقبة : ليست في متن المختصر المطبوع.
(٥) التنقيح ٣ : ٤٣٤ ، المختلف : ٦٣٧.
(٦) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٣٧ ، القاضي في المهذب ٢ : ٣٦٥.
(٧) مغني المحتاج ٤ : ٥٠٩.
(٨) في ص ٢٤٣.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٣ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F323_riaz-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

