ومنها : ما يفيد الإقرار بالعين صريحاً ، ك « في يدي كذا ». ومنها : ما يفيده ظاهراً ، ك « عندي ».
ومنها : ما هو صالح لهما.
وتظهر الفائدة فيما لو ادّعى خلاف مدلول اللفظ ، فإنّه لا يقبل ، صريحاً كان أو ظاهراً ، ويقبل في الإقرار المجمل ما يحتمله حقيقة.
( وتقوم الإشارة ) المفهمة ( مقامه ) فيكتفي بها عنه مطلقاً. قيل : لأنّ المقصود التعبير عمّا في الضمير ويحصل بها (١).
وعن بعض المتأخرين اشتراط التعذر في الاكتفاء (٢) ؛ ولعلّه للشك في تسمية مثلها إقراراً وإن عبّرت عما في الضمير ، ومناط الحكم في الأدلة هو دون التعبير ، ولا تلازم بينهما ، فلا يخصّص بها الأصل.
وهذا التوجيه إن أفاد المنع عنها مطلقاً ، إلاّ أنّ الاكتفاء بها حالة الضرورة ، مستنداً إلى الإجماع ، والأولوية الناشئة من ثبوت الاكتفاء بها حالتها في العقود سيّما التزويج القابلة للتوكيل ، فلو لم يوجب التوكيل فيها مع الضرورة واكتفى فيها بالإشارة معها ، لزم الاكتفاء بها في المقام الغير القابل للتوكيل على المختار بطريق أولى ، لاندفاع الحاجة بالتوكيل وإن لم يجب ثمة ، دون الإقرار ، لانحصار وجه اندفاعها فيه في الإشارة.
( ولو قال : لي عليك كذا ، فقال : نعم أو أجل ، فهو إقرار ) بلا خلاف فيهما ولا إشكال إذا كان المقرّ عارفاً بترادف اللفظين ؛ لكونهما كلمة تصديق إذا كان قول عليك خبراً ، أو إثبات إذا كان استفهاماً.
ويشكل في الأخير على المختار من تقديم العرف على اللغة ، إذا
__________________
(١ و ٢) راجع مفتاح الكرامة ٩ : ٢١٣.