والمكاتب فيهما وإن كان بلفظ التذكير إلاّ أن الظاهر منه إرادة الجنس الشامل للمؤنث ، بناءً على اشتراكها مع المذكر في المنع عن الأُمور المزبورة في الخبرين عند الأصحاب ، فتأمل.
( ولو وطئها مكرها ) لها ( لزمه مهرها ) بلا خلاف ظاهر ؛ للقوي : في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل ، قال : « يردّ عليها مهر مثلها ، وتسعى في قيمتها ، فإن عجزت فهي من أمّهات الأولاد » (١).
وإطلاقه بل عمومه يشمل صورتي الإكراه وعدمه ، وبه صرّح الشهيدان (٢) ، قال ثانيهما : لأنها لم تستقلّ بملكه ليسقط ببغيها.
ومنه يظهر الوجه في تقييد العبارة لزوم المهر بالإكراه ، وجوابه ، مضافاً إلى عموم الخبر المخصّص لحديث : « لا مهر لبغيّ » (٣) على تقدير شموله لمحلّ الفرض.
وفي تكرّر المهر بتكرّر الوطء أوجه : ثالثها ذلك ، مع تخلّل الأداء بين الوطأين. ورابعها ذلك مع العلم بتعدّد الوطء ، وعدمه مع الشبهة المستمرّة.
ويضعّفهما والقول بالتكرّر على الإطلاق عموم القويّ السابق ، بل ظاهره الناشئ من ظهور السؤال في تكرّر الوطء ، حيث عبّر في الأخبار عنه ب : « يطأ » المفيد للتجدّد والاستمرار ، وظاهر الجواب ليس إلاّ ثبوت المهر الواحد.
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٨٨ / ١٦ ، الفقيه ٣ : ٩٣ / ٣٥٠ ، التهذيب ٨ : ٢٦٩ / ٩٨١ ، الإستبصار ٤ : ٣٦ / ١٢٢ ، الوسائل ٢٣ : ١٥٨ أبواب المكاتبة ب ١٤ ح ٢.
(٢) الأول في الدروس ٢ : ٢٥٠ ، والثاني في الروضة ٦ : ٣٦٦.
(٣) صحيح البخاري ٧ : ٧٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٧٥ / ١٢٧٦ ، السنن الكبرى للبيهقي ٦ : ٦ ، وفيها ( نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي ) ...