من عدم مالكيته إلاّ بالتكسب ، فقد أذن له فيه بالالتزام ، وهو عامّ يشمل التصرفات المذكورة إذا لم تناف الاكتساب ، فتأمل.
مع أنّ فيه جمعاً بين عموم الصحيح الأوّل ، المانع له عن التصرفات غير المستثنى منه الشاملة للبيع والشراء ، وإطلاق الصحيح الثاني بجواز إهماله. بحمل الأول على محل القيد والثاني على غير محلّه.
ويمكن تنزيل إطلاق العبائر على هذا التفصيل بأن يقال : قولهم بعد المنع : ( إلاّ بإذن المولى ) يدلّ على اختصاص المنع بصورة عدم الإذن وارتفاعه في محله ، وهو يعمّ الصريح والضمني الشامل لما لا يتحقّق فيه قيد المنع ، فلا خلاف.
واعلم أن السند في الجواز مع الإذن بعد الأصل والإجماع على الظاهر أولويّة ثبوته للقنّ معه.
وحيث يعتق بإذنه فالولاء له إن عتق ، وإلاّ فللمولى.
ولو اشترى من ينعتق عليه لم يعتق عليه في الحال ، فإن عتق تبعه ، وإلاّ استرقّهما المولى.
ولو مات العتيق في زمن الكتابة وقف ميراثه توقّعاً لعتق المكاتب.
وحيث لا يأذن المولى فيما لا غبطة فيه ، ولم يبطله حتى عتق المكاتب نفذ ؛ لزوال المانع كالفضولي ، بل هو بالنفوذ أولى ، وربما دلّ عليه الصحيح الأوّل ، ولا قائل بالفصل.
وقيل (١) : يبطل من أصله ؛ لوقوعه على خير الوجه المشروع. وهو كما ترى ؛ فإنّ النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد على الأشهر الأقوى.
__________________
(١) قاله في إيضاح الفوائد ٣ : ٦١١.