خاصّة ، ومنهم الشهيد الثاني في المسالك والروضة (١) ، حيث قيّد الهبة بما لا يستلزم عوضاً زائداً عن الموهوب ، قال : وإلاّ فلا منع ، للغبطة ، وفي صحّة العوض المساوي وجه ، إذ لا ضرر حينئذٍ ، كالبيع بثمن المثل والشراء به ، والعتق بما فيه ضرر ، قال : وله قبول هبة من ينعتق عليه مع عدم الضرر ، بأن يكون مكتسباً قدر مؤنته فصاعداً ، والإقراض بعدم الغبطة ، قال : فلو كانت في طريق خطر يكون الإقراض أغبط من بقاء المال ، أو خاف تلفه قبل دفعه إلى المولى ، أو بيعه أو نحو ذلك ، فالمتجه الصحّة. والبيع ، بنحو البيع نسية بغير رهن ولا ضمين موسراً ومحاباة أو بغبن ، قال : لا مطلق البيع ، فإنّ له التصرف بالبيع والشراء وغيرهما من أنواع التكسب التي لا خطر فيها ولا تبرّع.
ثم إنّه رحمهالله بعد التقييدات قال مشيراً إلى الأصحاب : ولكنّهم أطلقوا المنع فيما ذكر (٢).
وهو كما ترى مشعر بالوفاق على الإطلاق. فإن تمّ ، وإلاّ كما هو الظاهر ، وإلاّ لما خالفهم هو ولا غيره ممن تقدّم عليه وتأخّر عنه فالأجود التقييد بما ذكره ، لأنّ المكاتب وإن كان عبداً لا يجوز له التصرف بحال اتّفاقاً فتوًى ونصّاً ، ومنه الصحيح المتقدم المعلِّل للزوم أداء دينه على سيّده بأنّه عبدة (٣). إلاّ أن جوازه له حيث لم يوجد فيه قيود المنع ، ويجمعه ما لم يناف الاكتساب مستند إلى إذن المولى الناشئ من كتابته له ، بناءً على أن مقتضاها حصول العتق بالأداء ، ولا يمكن في الأغلب سيّما على المختار
__________________
(١) المسالك ٢ : ١٥١ ، الروضة ٦ : ٣٦٣.
(٢) الروضة ٦ : ٣٦٤.
(٣) راجع ص ١٠٠.