يقضي دينه ، لأنّه عبده » (١).
ونحوه الثاني القريب من الصحيح (٢) ؛ لانجبار ضعف بعض رواته برواية ابن محبوب عنه ، وهو كالضعيف ممّن حكي على تصحيح ما يصحّ عنهم إجماع العصابة. وزيد فيه بعد الثلاثة : ولا حج ولا شهادة.
وهما شاذّان ، كالصحيح : في المكاتب يشترط عليه مولاه ألاّ يتزوج إلاّ بإذن منه حتى يؤدّي مكاتبته ، قال : « ينبغي له ألاّ يتزوج إلاّ بإذن منه فإنّ له شرطه » (٣) من حيث دلالته بمفهوم التعليل على أنّه لولا الشرط لجاز نكاحه.
ويمكن الذبّ عن شذوذ المعتبرين بصرف الشرط فيهما إلى عدم جواز التصرفات بالكلية إلى حين أداء جميع وجه الكتابة ، لا إلى أصل المنع عنها الشامل له ولو في الجملة.
ولا ريب فيهما حينئذ ؛ فإنّ الذي يمنع من التصرّفات بالكلية إلى أداء جميع مال الكتابة إنما هو المشروط خاصّة. وأمّا المطلق فلا يمنع عن التصرفات كذلك ؛ لجوازها في حقّه ولو على بعض الوجوه ، كما إذا أدّى بعض المكاتبة ، فإنّه تصح تصرفاته بنسبة الحرّية كما مضى إليه الإشارة.
وبالجملة : الشرط ليس شرطاً لأصل المنع فيرد الشذوذ ، بل شرط لكليّته إلى الأداء.
ولجماعة في الثاني ، فقيّدوا التصرفات الممنوعة بما ينافي الاكتساب
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٧٥ / ١٠٠١ ، الوسائل ٢٣ : ١٤٨ أبواب المكاتبة ب ٦ ح ٣.
(٢) الكافي ٦ : ١٨٦ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٦٨ / ٩٧٦ ، الوسائل ٢٣ : ١٤٧ أبواب المكاتبة ب ٦ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ١٨٧ / ٩ ، الوسائل ٢٣ : ١٤٨ أبواب المكاتبة ب ٦ ح ٥.