البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
٤٨/١ الصفحه ٧٩٨ : كان عبدا ، فلا يزول
استحقاقه بتجدّد زيادة القيمة عند الاندمال.
قوله
رحمهالله
: «وتتساوى المرأة
الصفحه ٧٤١ : فيها عليه.
ثمّ
قال المصنّف رحمهالله : «فهل
ترجع المرأة بالتفاوت إن أوجبنا لها الكمال وله الثمن؟ فيه
الصفحه ٦٣ : ، والمرأة إذا
أعتقت فالولاء لها ، وترث بالولاء بلا خلاف ، ولا ترث المرأة بالولاء إلّا في
موضعين ، أحدهما
الصفحه ٦٨٤ :
الردّ مختصّا بورثة الرجل.
واستدلّ عليه
في المختلف بأنّ المرأة جنت على نصف نفس الرجل فكان عليها
الصفحه ٢٥١ :
قوله
رحمهالله
: «قيل : في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار ، وقيل : كبيرة مخيّرة ، وقيل
الصفحه ٢٧٩ : (٤). وتبعه ابن البرّاج (٥).
ولابن الجنيد
قول ثالث فقال : الأحوط عندي أن يكسو المرأة ثوبين درع وخمار ، وهو
الصفحه ٣٩٤ : مخصوص بحال غيبة الامام وقصور يده ، فأمّا إذا كان ظاهرا فليس للمرأة
أكثر من الربع والباقي له على ما
الصفحه ٣٩٦ : واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون
المرأة ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك
الصفحه ٤١٦ : بعد ، لأنّ الولادة
تكشف عن حال الخنثى ، إلّا أن يبنى ذلك على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت
وأولدت
الصفحه ٤١٧ : ـ وبامرأتين ، فأتى بهم ، فقال : خذوا هذه المرأة إن كانت مرأة فأدخلوها
بيتا وألبسوها ثيابا وجرّدوها من ثيابها
الصفحه ٥١٨ : ».
وله قول ثالث
في الاستبصار : انّ القول قول المرأة (٤).
قوله
رحمهالله
: ويحتمل أن يكون لمدّعي الكلّ
الصفحه ٦١٧ : : مسألة قال الشيخ في النهاية : إذا قال لغيره : قد زنيت
بفلانة وكانت المرأة ممّن يجب لها الحدّ كاملا وجب
الصفحه ٧٠١ : رحمهالله عن أبي بصير عن الباقر عليهالسلام انّه سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا ، فقال : إن
خطأ المرأة
الصفحه ٧٨٦ : ابن الجنيد فإنّه قال : في حلمة ثدي
الرجل ربع دية الثدي (٢). أمّا المرأة ففيه إشكال.
منشأه من عموم
الصفحه ٧٩٩ :
ومن انّ في
مجموع أصابع المرأة مائتين وخمسين دينارا ، وهو يقتضي توزيعها على الخمسين ، فيكون
في كلّ