كان عبدا ، ويعطى بحساب دية الحرّ منه (١).
قوله رحمهالله : «ولو قلع سنّ الصغير غير المثغر انتظر به سنة ، فإن نبت فالأرش ، وإن لم ينبت فدية المثغر كاملة ، وقيل فيها بعير مطلقا».
أقول : قد تقدّم ذكر الخلاف في هذه المسألة.
قوله رحمهالله : «ولو اضطربت لكبر أو مرض ففي الكمال إشكال».
أقول : وجه الإشكال من حيث تناول اسم السنّ لها فكان فيها الدية ، وهو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط (٢).
ومن حيث إنّها نقصت عن الأسنان في المنافع فيلزمه الحكومة.
قوله رحمهالله : «وقيل : في الزائد ثلث دية الأصلية»
أقول : يريد لو كان له يد زائدة فقطعت قال الشيخ في المبسوط : كان فيها ثلث دية الأصلية (٣) ، والى ذلك أشار المصنّف بقوله : «وقيل».
قوله رحمهالله : «وفي الذراعين الدية ، وكذا في
__________________
(١) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات. باب ديات الأعضاء ص ٧٥٦.
(٢) المبسوط : كتاب الديات ج ٧ ص ١٣٩.
(٣) المبسوط : كتاب الديات ج ٧ ص ١٤٤ ـ ١٤٥.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
