أقول : وروى هذا الخبر في التهذيب في باب السراري وملك الأيمان ، في بحث أنه لا يجوز للمملوك أن يعقد على أكثر من حرّتين أو أربع إماء (١). وليس في سنده سوى محمد بن حكيم المشترك بين الحسن والضعيف ، المجبور بالشهرة المحكية ، ورواية الحسن بن محبوب عنه مع كونه ممن أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة.
والصحيحة المحكية في الكفاية لو وجدناها لكانت حجة أُخرى مستقلة أقوى من هذه الرواية ، وإن كانت لنا الآن كالرواية المرسلة التي هي حجّة أيضاً بعد الانجبار بالشهرة. فلا شبهة في المسألة بحمد الله سبحانه.
( وأما المكاتبة ) واشتقاقها من الكتب وهو الجمع ، لانضمام بعض النجوم إلى بعض ، ومنه : كتبت الحروف. وهو مبني على الغالب أو الأصل من وضعها بآجال متعدّدة ، وإلاّ فهو ليس بمعتبر عندنا وإن اشترطنا الأجل كما في الروضة (٢).
( والأركان أربعة : العقد ، والمالك ، والمكاتب ، والعوض )
أمّا الأوّل فصيغته أن يقول السيد : كاتبتك على أن تؤدّي إليّ كذا في وقت كذا ؛ فإذا أديت فأنت حرّ ، فيقبل العبد. كما عن الخلاف والحلّي (٣).
وعن المبسوط (٤) إنّه لا حاجة إلى قوله : فإذا أدّيت ، لأنه غاية الكتابة
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢١٣ / ٧٦٠ ، الوسائل ٢١ : ١٨٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٥ ح ١.
(٢) الروضة ٦ : ٣٣٨.
(٣) الخلاف ٦ : ٣٩١ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٢٦.
(٤) المبسوط ٦ : ٧٤ ، حكاه عنه في التنقيح ٣ : ٤٦٧.