بنذر وشبهه ، مخالف للظاهر بلا شبهة ، مع استلزامه حمل الرواية على الفرد النادر بلا شبهة.
وبالجملة : الظاهر تماميّة الدلالة وإن كان يظهر من التنقيح فيها المناقشة بما مرّ إليه الإشارة (١).
( و ) يظهر من الرواية أنّه ( لو أبق ) المدبّر في المسألة ( لم يبطل تدبيره وصار حرّا بالوفاة ، ولا سبيل ) لأحد ( عليه ، مع أنّه لا خلاف فيه ) أيضاً.
والمشهور كما في اللمعة (٢) إلحاق الزوج بالمخدوم ، فلو علّق التدبير بوفاته صحّ. وبه صرّح الفاضلان (٣).
ويظهر من الشهيدين وغيرهما (٤) عدم وجود رواية به ، وأنّه هو لأجل المناسبة للمخدوم الذي هو مورد الرواية. ويظهر من الماتن في الشرائع (٥) وجود رواية به ، وصرّح بها في الكفاية فقال : ويدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم (٦).
ونحوه في المفاتيح (٧) ، قال بعد الحكم باللحوق ـ : ففي الخبر : في رجل زوّج أمته من رجل حرّ ، ثم قال : إذا مات زوجك فأنت حرّ ، فمات الزوج فقال : « إذا مات فهي حرّة ، تعتدّ منه عدّة الحرة » (٨).
__________________
(١) التنقيح الرائع ٣ : ٤٦٥.
(٢) اللمعة ( الروضة البهية ٦ ) : ٣١١.
(٣) المحقق في الشرائع ٣ : ١١٧ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١٠٩.
(٤) الشهيدان في اللمعة والروضة البهية ٦ : ٣١٤ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٣ : ٤٦٦.
(٥) الشرائع ٣ : ١١٧.
(٦) الكفاية : ٢٢٢.
(٧) مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٣٧.
(٨) التهذيب ٧ : ٣٤٤ / ١٤٠٧ ، الوسائل ٢٣ : ١٣١ أبواب التدبير ب ١١ ح ٢.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٣ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F323_riaz-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

