عتقه وولاه لمن اشتراه ما دام الأوّل حيّاً ، فإذا مات الأوّل » إلى آخر ما ذكر.
( والمدبّر رقّ ) بلا خلاف فيه فتوًى ورواية تقدّم إلى ذكرهما الإشارة ( ويتحرّر بموت المولى من ثلثه ) لأنّه وصيّة متبرّع بها أو بمنزلتها كما مضى ، فيكون بحكمها. مضافاً إلى خصوص المعتبرة المستفيضة المتقدّم إليها الإشارة في تضاعيف المباحث السالفة. وبها يصحّ الحكم على القول بكونه عتقاً معلّقاً لا وصيّة.
فإن لم يف بها الثلث عتق منه بقدره. فإن كانوا جماعة عتق منهم من يحتمله ، وبدئ بالأوّل فالأوّل ، ولو جهل الترتيب استخرج بالقرعة.
هذا إذا كان معلّقاً بموت المولى متبرعاً به. فلو علّقه بموت غيره وقلنا بصحته ، ومات في حياة المولى وصحته ، أو مطلقاً على القول بكون المنجّزات من الأصل مطلقاً ، لم يعتبر من الثلث ؛ إذ لا وجه له ، فإنّه كتعجيل العتق في حال الحياة.
والأخبار المطلقة كالعبارة وعبائر أكثر الجماعة (١) في كونه من الثلث محمولة على الغالب من كونه معلقاً بموت المولى. مع أنه قد وقع التصريح به في بعضها.
ولو مات المعلّق على وفاته بعد موت المولى خاصّة ، أو في مرضه أيضاً إن قلنا بخروج منجّزات المريض من ثلثه ، فهو من الثلث كالمعلّق على وفاة المولى.
ولو كان واجباً بنذر وشبهه حال الصحة أو مطلقاً فهو من الأصل مطلقاً ، كان النذر بصيغة : لله عليّ عتق عبدي بعد وفاتي ، ونحوه ، أو
__________________
(١) كابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٥ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ١١١ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٦ ) : ٣٢٦.