قائمة الکتاب
كتاب التدبير
كتاب المكاتبة
كتاب الاستيلاد
كتاب الإقرار
اللواحق :
كتاب الأيمان
كتاب النذر والعهود
اللواحق ، وفيه مسائل :
كتاب الصيد والذبائح
الصيد
مسائل :
الذبائح :
كيفة الذبح
اللواحق :
كتاب الأطعمة والأشربة
حيوان البحر:
البهائم
الطيور :
كراهة الفاختة والقنبرة
٤٠٠مسألتان :
الجوامد :
المائعات :
اللواحق
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٣ ]
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٣ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :503
تحمیل
الأشهر الأقوى.
والإجماع لو سلّم هنا فغايته أنّه خبر صحيح ، وهو لا يعارض الموثّق وغيره الصريحين المعتضدين بالأُصول ، والعمومات ، والشهرة العظيمة بين الأصحاب التي كادت تكون لنا الآن إجماعاً ، مضافاً إلى المعاضدات الأُخر.
والخبر مع ضعف سنده من وجوه غير دالّ ؛ إذ غايته النهي عن القتل ، وهو غير ملازم لتحريم الأكل بوجه ، وإن وجد في صدره ما ربما يتوهّم منه مناسبة له ، لكنّه غير واضح.
هذا مضافاً إلى ( عدم ) (١) إفادة النهي فيه عن القتل حرمته بعد تعلّقه بما لا يحرم قتله إجماعاً ، كالهدهد ونحوه ، فغايته إفادة المرجوحيّة الشاملة للكراهة. وجعله بالإضافة إلى الخطّاف للتحريم وإلى الهدهد للكراهة غير جائز ؛ للزوم استعمال اللفظة الواحدة في استعمال واحد في المجاز والحقيقة.
وبالجملة : فالقول بالحرمة ضعيف غايته ، كالتردّد فيها المستفاد من صريح التحرير ، والماتن هنا وفي الشرائع (٢) ( و ) لكن جعل ( الكراهة أشبه ).
ووجهها مع ثبوت الإباحة الشبهة الناشئة عن أدلّة الحرمة ، سيّما مع حكاية الإجماع فإنّها توجب تأكّدها ، كما صرّح به بعض الأجلّة.
( وتكره الفاختة والقُنبرةَ ) بلا خلاف فيهما وفي الطيور الآتية ؛ للنصوص.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « ر » و « ح » : التأمّل في.
(٢) التحرير ٢ : ١٦٠ ، الشرائع ٣ : ٢٢١.