وقائلٍ بعدمها ، كالمفيد (١) في ظاهره ، وتبعه عامّة متأخّري أصحابنا. وهو الأقوى ؛ لأصالتي الإباحة والبراءة ، وعموم ما مرّ من المعتبرة الدالّة على حلّ كل ما دفّ ، والخطاف منه على الظاهر المصرّح به في كلام جمع (٢).
وخصوصِ الموثّق : « هو ممّا يؤكل لحمه » (٣) وحمله على التعجب كما فعله الشيخ (٤) بعيد ، سيّما مع تضمّنه بعد أن سئل بعد ذلك عن الوَبْر يؤكل؟ : أنّه حرام.
والخبر المرويّ في المختلف : « خُرء الخُطّاف لا بأس به ، وهو ممّا يحلّ أكله ، ولكن كره أكله ، لأنّه استجار بك » (٥).
هذا ، وفي الصحيح : عن قتل الخُطّاف وإيذائهنّ في الحرم ، فقال : « لا يقتلن ، فإنّي كنت مع عليّ بن الحسين عليهالسلام فرآني [ وأنا ] أُوذيهنّ ، فقال : يا بنيّ ، لا تقتلهنّ ولا تؤذهنّ ، فإنّهنّ لا يؤذين شيئاً » (٦).
وهو ظاهر في الحلّ ؛ للحكم بأنّهنّ لا يؤذين شيئاً ، وهو دالّ على طهارة ذرقهنّ ، وإلاّ لحصل الإيذاء ، لعموم البلوى بهنّ ، وعدم الانفكاك غالباً عن ذرقهنّ. وهي تدلّ على حلّ أكلهن بناءً على التلازم بينهما على
__________________
(١) المقنعة : ٥٧٧.
(٢) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٤١ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٤١ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٨٧.
(٣) التهذيب ٩ : ٢١ / ٨٤ ، الإستبصار ٤ : ٦٦ / ٢٤٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩٤ أبواب الصيد ب ٣٩ ح ٦.
(٤) التهذيب ٩ : ٢١.
(٥) المختلف : ٦٧٩ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩٣ أبواب الصيد ب ٣٩ ح ٥.
(٦) الكافي ٦ : ٢٢٤ / ٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩١ أبواب الصيد ب ٣٩ ح ١ ، وما بين المعقوفين منه الكافي.