قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٣ ]

398/503
*

وفيه نظر ، ولعلّ الأوّل أظهر.

هذا إذا لم يوجد فيه شي‌ء من العلامات الأُخر للحلّ أو الحرمة. ومع وجوده يتبع حلاًّ وحرمةً إذا كان عن معارضة علامة الضدّ سليمة ، وإلاّ فيجري فيه الوجهان. ولكنّ الظاهر هنا تغليب جانب الحرمة كما يستفاد من بعض المعتبرة المتقدّمة التي لم نذكر منها ما هو موضع الدلالة في المسألة (١) ، لكن لا ثمرة فيها بعد ما عرفت من عدم اجتماع علامتي الحلّ والحرمة.

( ويحرم الخفّاش ) ويقال له الخشاف والوطواط أيضاً ( والطاوس ) بلا خلاف ؛ لكونهما من المسوخ كما يستفاد من النصوص (٢).

مضافاً إلى الخبر في الثاني : « الطاوس لا يحلّ أكله ، ولا بيضه » (٣).

( وفي ) حرمة ( الخُطّاف تردّد ) واختلاف ، فبين قائلٍ بها ، كالنهاية والقاضي والحلّي (٤) مدّعياً الإجماع عليه ؛ له ، وللخبر : « أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن قتل الستّة : النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطّاف » (٥).

__________________

(١) وهي الموثقة المتقدّمة في ص ٣٩٤.

(٢) انظر الوسائل ٢٤ : ١٠٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢.

(٣) الكافي ٦ : ٢٤٥ / ٩ ، الوسائل ٤ : ١٠٦ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢ ح ٥.

(٤) النهاية : ٥٧٧ ، القاضي في المهذب ٢ : ٤٢٩ ، الحلّي في السرائر ٣ : ١٠٤.

(٥) التهذيب ٩ : ٢٠ / ٧٨ ، الإستبصار ٤ : ٦٦ / ٢٣٩ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩٢ أبواب الصيد ب ٣٩ ح ٣.