نيّته على واحدة ، فليتخيّر أيّهم شاء » (١).
وضعف سنده يمنع من العمل به.
( وقيل : يقرع بينهم ) مطلقاً ، وهو الأظهر ، وفاقاً للأكثر ومنهم : الصدوق والطوسي في النهاية والقاضي (٢) ؛ للمعتبرين : أحدهما : الصحيح (٣) ، والثاني القريب منه : في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعاً ، قال : « يقرع بينهم ، ويعتق الذي يخرج سهمه » (٤).
( وقال ثالث : لا يلزمه عتقه ) وهو الحلّي (٥) ؛ لأمر اعتباري مع ضعفه غير معارض لما مرّ من النصّ الجليّ. ونحوه القول بلزوم عتق الكل (٦).
ثم كلّ ذا إذا ملك جماعة ولو ملك واحداً وجب عتقه ، سواء ملك بعده آخر أم لا ، على الأشهر الأقوى ؛ إذ الأوّليّة عرفيّة تتحقق بعدم سبق الغير ، ولا تتوقّف على تحقّق شيء بعده.
الثانية : ( لو نذر عتق أوّل ما تلده الجارية فولدت توأمين ) أي ولدين في بطن ، واحدهما : توأم على وزن فوعل ( عتقا ) معاً بلا خلاف فيه في الجملة ؛ للمرفوع : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل نكح وليدة
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٩٢ / ٣٤٥ ، التهذيب ٨ : ٢٢٦ / ٨١٢ ، الإستبصار ٤ : ٥ / ١٧ ، الوسائل ٢٣ : ٩٣ كتاب العتق ب ٥٧ ح ٣.
(٢) الصدوق في المقنع : ١٥٧ ، النهاية : ٥٤٣ ، القاضي في المهذب ٢ : ٣٦٠.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٢٥ / ٨١٠ ، الإستبصار ٤ : ٥ / ١٦ ، الوسائل ٢٣ : ٩٣ كتاب العتق ب ٥٧ ح ٢.
(٤) التهذيب ٨ : ٢٢٥ / ٨١١ ، المقنع : ١٥٧ ، الوسائل ٢٣ : ٩٢ كتاب العتق ب ٥٧ ح ١.
(٥) السرائر ٣ : ١٢.
(٦) احتمله العلاّمة في القواعد ٢ : ٩٨ ، وحكاه الشهيد في الروضة ٦ : ٢٩٤.