رجل أعتق ربّها أوّل ولد تلده ، فولدت توأماً ، فقال : « أُعتق كلاهما » (١).
وإطلاقه بل عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال يشمل صورتي ولادتهما معاً أو متعاقباً ، بل لعلّه بمقتضى الغلبة ظاهر في الأخيرة جدّاً ، ولذا أطلق الحكم في العبارة تبعاً للنهاية والقاضي وجماعة (٢). وخصّه الآخرون تبعاً للحلّي (٣) بالأُولى خاصّة ؛ تضعيفاً للرواية ، أو حملاً لها عليها خاصّة ، أو كون المنذور حملها دون أوّل ما تلده.
وذكر جماعة (٤) : أنّ الأوّل أكثر ، وبه يمكن جبر الخبر. مضافاً إلى إمكان توفيقهما مع الأصل على تقدير ترجيح العرف على اللغة ؛ إذ يصدق على مجموع التوأمين أنّهما أوّل ما ولدته ولو ولدتهما على التعاقب عرفاً ، وإن لم يصدق ذلك لغةً.
قالوا : والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة : أنّ ما موصولة فتعمّ ، بخلاف لفظة مملوك في المسألة السابقة ، فإنّه نكرة في سياق الإثبات. ولو كان المنذور في الأُولى أوّل ما يملكه وفي الثانية أوّل مولد تلده انعكس الحكم.
وفيه نظر ؛ للحوق الحكم بالمضاف دون المضاف إليه وهو نكرة على الإطلاق ، مع أن النص في المسألة متضمن للسؤال عن عتق أول ولد تلده ،
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٩٥ / ٧ ، التهذيب ٨ : ٢٣١ / ٨٣٤ ، الوسائل ٢٣ : ٥٧ أبواب العتق ب ٣١ ح ١.
(٢) النهاية : ٥٤٤ ، القاضي في المهذب ٢ : ٣٦٠ ؛ وانظر المسالك ٢ : ١٢٧ ، والكفاية : ٢٢٠ ، وكشف اللثام ٢ : ١٨٦.
(٣) السرائر ٣ : ١٣ ؛ وانظر القواعد ٢ : ٩٨ ، ونهاية المرام ٢ : ٢٦٥ ، وكشف اللثام ٢ : ١٨٦.
(٤) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٢٧ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٢٠.