هـ : المكان ، وإنما يصح في أربعة مساجد : مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والبصرة على رأي.
والضابط ما جمع فيه النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ أو وصى له ، جماعة أو جمعة على رأي ، سواء الرجل والمرأة.
و : استدامة اللبث ، فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها.
______________________________________________________
قوله : ( المكان ... ).
الأصحّ جواز فعله في كلّ مسجد جامع ، والروايات لا تنهض بأزيد من ذلك (١) ، فإنّ إجزاء كلّ مسجد وإن كان ظاهر القرآن (٢) إلا أنّ القول به نادر عندنا.
واشتراط المساجد الأربعة ، أو إضافة مسجد المدائن ، أو حذف مسجد البصرة وعدّه موضعه وإن كان مشهورا إلاّ أنّ مستنده رواية (٣) لا صراحة فيها تبلغ إلى مرتبة تخصيص الآية (٤) ، فيبقى الحكم كما كان.
قوله : ( فلو خرج لا لضرورة بطل ).
أي : وإن قصر الزمان.
قوله : ( ولو كرها ).
ينبغي تقييده بما إذا طال الزّمان حتّى خرج عن كونه معتكفا ، بخلاف ما إذا قصر ، لأن المكره معذور ، ولم يتحقق المنافي ، وينبغي أن يقيّد البطلان بما إذا لم يعتكف ثلاثة فصاعدا ، فإنّه يبني حينئذ إذا عاد ، ولو أخرج لحقّ يجب وفاؤه وهو قادر عليه ولم يؤده بطل اعتكافه ، لأن ذلك من قبله ، قال في المنتهى :
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٩٠ حديث ٨٨٠ ـ ٨٨٢ ، ٨٨٤ ـ ٨٨٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢٧ حديث ٤١١ ـ ٤١٤.
(٢) البقرة : ١٨٧.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٦ حديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ حديث ٥١٩ ، ٥٢٠ ، التهذيب ٤ : ٢٩٠ حديث ٨٨٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ حديث ٤٠٩.
(٤) البقرة : ١٨٧.