وينوي فيهما الوجوب أيضا ، ويتخير في تعيين القضاء.
ولو اعتكف خمسة قيل : وجب السادس ولا يجب الخامس. ولو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح.
ويشترط التوالي ، فلو خرج ليلا لم يصح وإن نذر نهار الثلاثة. ولو نذر النهار خاصة بطل النذر ، ولو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح.
د : تكليف المعتكف وإسلامه ، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصح ، ويصح من المميز تمرينا.
______________________________________________________
قوله : ( وينوي فيهما الوجوب ).
إن أخرهما فواضح ، وإن قدّمهما بقصد التوصّل إلى أداء ما في ذمّته فكذلك ، ولو اعتكفهما بنيّة الندب فلا مانع أن يأتي بالثالث عما في ذمّته ، إن لم يمنع من عليه صوم واجب من الصوم المندوب.
ويمكن أن يقال : قد تعيّن الثالث باعتكاف يومين ، فلا يجزئ عما في الذمة لتحقق وجوبه بسبب آخر ، فلا يتداخل السّببان ، فيمكن فرضه في اليوم الثّاني.
قوله : ( ويتخيّر في تعيين القضاء ).
يشكل عليه ما قلناه من تعيين الثالث عنه ، لتعيينه بسبب آخر.
قوله : ( ولو اعتكف خمسة قيل : وجب السّادس ولا يجب الخامس (١) ).
الأصحّ وجوب السّادس.
قوله : ( ويشترط التوالي ، فلو خرج ليلا لم يصحّ وإن نذر نهار الثلاثة ).
خلافا للشّيخ رحمهالله (٢) ، وخلافه ضعيف.
__________________
(١) ذهب اليه الشيخ في النهاية : ١٧١ ، وابن الجنيد كما نقله عنه في إيضاح الفوائد ١ : ٢٥٤.
(٢) المبسوط ١ : ٢٩١.