ولو خرج لضرورة كقضاء الحاجة ، والغسل ، وصلاة جنازة وتشييعها ، وعود مريض ، وتشييع مؤمن ، وإقامة شهادة ، أو سهو لم يبطل.
ويحرم عليه حينئذ الجلوس ، والمشي تحت الظلال اختيارا ،
______________________________________________________
وكذا إقامة حدّ (١) ، صرّح بهذا التفصيل في التّذكرة (٢) والمختلف (٣).
قوله : ( وصلاة جنازة ).
إذا لم يقدر عليها في المسجد ، وكذا يجوز الخروج لإقامة الجمعة إن أقيمت في غيره.
قوله : ( واقامة شهادة ).
سواء تعين عليه الأداء أم لا ، وسواء تحملها وهو متعيّن عليه أم لا ، إذا دعي إلى إقامتها عند الحاكم وتعذّر بدون الخروج ، وهل يكون تحمل الشهادة كذلك؟ لا أعلم به تصريحا ، وينبغي إذا تعيّن عليه أن يسعى ، لأنّه واجب متعين ، ومع ذلك ففيه قضاء حاجة مؤمن.
قوله : ( أو سهو لم يبطل ).
أطلق الأصحاب ذلك ، لأن الناسي معذور ، وينبغي تقييده بما إذا لم يطل الزّمان ، إذ مع الطول يتحقق المنافي وإن لم يأثم.
قوله : ( ويحرم عليه حينئذ الجلوس والمشي تحت الظلال اختيارا ).
أطلق الشّيخ (٤) والجماعة (٥) ذلك ، والذي في الاخبار تحريم الجلوس تحت الظلال (٦) ، فيكون الجلوس حراما ، وكونه تحت الظلال حراما آخر ، وقول الشّيخ والجماعة أحوط ، واحترز بقوله : ( اختيارا ) عن حال الاضطرار فلا حرج.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٣٦.
(٢) التذكرة ١ : ٢٩٢ ، ٢٩٣.
(٣) المختلف : ٢٥٤.
(٤) المبسوط ١ : ٢٩٣.
(٥) منهم سلار في المراسم : ٩٩ ، والمحقق في المختصر النافع : ٧٣ ، وابن ابي عقيل كما في المختلف : ٢٥٥.
(٦) الفقيه ٢ : ١٢٢ حديث ٥٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ حديث ٨٧٠.