ولا يشترط أصالة الصوم ، بل يكفي التبعية ، فلو اعتكف في رمضان أو النذر المعين أجزأ.
ولو كان عليه قضاء صوم ، أو صوم منذور غير معين واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف.
ج : الزمان ، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ، فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة. ولو وجب قضاء يوم افتقر الى آخرين ،
______________________________________________________
قوله : ( واعتكاف كذلك ).
أي : منذور غير معيّن ، واحترز به عن المنذور المعين ، لكن لا يجب أن يكون غير المنذور في زمان لا يجب صومه بسبب أخر ، وكذا يحترز بالمنذور عن القضاء (١).
قوله : ( فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الاجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف ).
الأصحّ أنّه يجزئ كما تجزئ الطهارة المفعولة مندوبة ، أو لعبادة اخرى للصّلاة.
قوله : ( فلا يصحّ أقل من ثلاثة أيام ).
لكن مع ليلتين ، ويجب لحظتان من باب المقدّمة.
قوله : ( ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى يومين آخرين ).
لأن أقلّ الاعتكاف ثلاثة كما عرفت ، وليس هذا الحكم مختصّا بالقضاء ، بل لو نذر اعتكاف أربعة أيام فاعتكف ثلاثة ، أو نذر اعتكاف يوم ولم يقيده بعدم الزائد فكذلك.
__________________
(١) الاسطر الثلاثة السابقة لم ترد في « س » ووردت في « ن » و « ه ». بالإضافة إلى أنها في النسخ مشوشة ، إذ هي في بعض : « لكن لا يجب أن يكون عن المنذور » ، وفي أخرى : « لكن لا يجب أن يكون غير المنذور » ، وفي ثالثة : « لا يجب أن يكون عن غير المنذور ». لكنّا رجحنا النسخة الحجرية.