وإذا أكمل مع الأول شهرا ويوما جاز التفريق ، وإن كان لغير عذر استأنف ، فلو تمكن في المرتبة من العتق وجب إن كان قبل التلبس في الاستيناف ، وإلا فلا. وإن كان بعد صوم يوم فصاعدا من الثاني بنى ، وفي إباحته قولان.
وكذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما ، أو كان عبدا فقتل خطأ ، أو ظاهر.
ولو صام أقل من خمسة عشر استأنف إلا مع العذر ، والثلاثة في بدل هدي التمتع إن صام التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق.
ولو صام غير هذين وأفطر الثالث استأنف.
والثاني : السبعة في بدل المتعة ، والنذر المطلق ، وجزاء الصيد ،
______________________________________________________
قوله : ( وإذا أكمل مع الأوّل شهرا ويوما جاز التفريق ).
يشكل عليه ما يأتي من قوله : ( وفي إباحته قولان ).
قوله : ( إن كان قبل التلبس في الاستئناف ).
يكفي في التلبّس الشروع في الصوم ، لسقوط العتق حينئذ.
قوله : ( وإن كان بعد صوم يوم فصاعدا ).
معادل قوله : ( متى أفطر في الشّهر الأوّل ... ).
قوله : ( وفي إباحته قولان ).
الأصحّ الإباحة ، وإلاّ لم يجزئ.
قوله : ( أو كان عبدا فقتل خطأ ... ).
الأصحّ هذا ، ويمكن الاعتناء به ، فتتناوله ألفاظ الرّوايات (١).
قوله : ( والثاني السّبعة ... ).
المراد به : ما لا ( يشترط ) فيه التتابع.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٣٨ حديث ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٨٣ حديث ٨٥٦.