وإذا أكمل مع
الأول شهرا ويوما جاز التفريق ، وإن كان لغير عذر استأنف ، فلو تمكن في المرتبة من
العتق وجب إن كان قبل التلبس في الاستيناف ، وإلا فلا. وإن كان بعد صوم يوم فصاعدا
من الثاني بنى ، وفي إباحته قولان.
وكذا لو نذر شهرا
فصام خمسة عشر يوما ، أو كان عبدا فقتل خطأ ، أو ظاهر.
ولو صام أقل من
خمسة عشر استأنف إلا مع العذر ، والثلاثة في بدل هدي التمتع إن صام التروية وعرفة
صام الثالث بعد أيام التشريق.
ولو صام غير هذين
وأفطر الثالث استأنف.
والثاني : السبعة في
بدل المتعة ، والنذر المطلق ، وجزاء الصيد ،
______________________________________________________
قوله
: ( وإذا أكمل مع
الأوّل شهرا ويوما جاز التفريق ).
يشكل عليه ما يأتي
من قوله : ( وفي إباحته قولان ).
قوله
: ( إن كان قبل
التلبس في الاستئناف ).
يكفي في التلبّس
الشروع في الصوم ، لسقوط العتق حينئذ.
قوله
: ( وإن كان بعد صوم
يوم فصاعدا ).
معادل قوله : (
متى أفطر في الشّهر الأوّل ... ).
قوله
: ( وفي إباحته
قولان ).
الأصحّ الإباحة ،
وإلاّ لم يجزئ.
قوله
: ( أو كان عبدا
فقتل خطأ ... ).
الأصحّ هذا ،
ويمكن الاعتناء به ، فتتناوله ألفاظ الرّوايات .
قوله
: ( والثاني السّبعة
... ).
المراد به : ما لا
( يشترط ) فيه التتابع.
__________________