ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر ، ولا قضاء على رأي. ولو نذر أيام التشريق بغير منى صح.
وإنما يصح من العاقل ، المسلم ، الطاهر من الحيض والنفاس ، المقيم حقيقة أو حكما ، الطاهر من الجنابة في أوله ، السليم من المرض. فلا ينعقد صوم المجنون ، ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية ، ولا الكافر وإن كان واجبا عليه لكن يسقط بإسلامه. وصوم الصبي المميز صحيح على اشكال.
ولا يصح من الحائض والنفساء ، وإن حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع بعد الفجر.
ويصح من المستحاضة ، فإن أخلّت بالغسل ، أو غسلي النهار مع
______________________________________________________
الظاهر التحريم مطلقا ، تبعا لإطلاق الرّواية (١).
قوله : ( ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر ، ولا قضاء على رأي ).
هذا هو الأصحّ ، لانكشاف امتناع تعلق النذر به.
قوله : ( وصوم الصّبي المميّز صحيح على إشكال ).
ينشأ من إمكان توجّه الأمر إليه وعدمه ، والحق العدم ، وإنّما صومه لمحض التمرين.
قوله : ( فإن أخلت بالغسل ).
ينبغي أن يراد به جنس الغسل ، بأن لم تغتسل أصلا ، ولا يمكن حمله على غسل واحد ، لأن غسل الليلة الآتية لا دخل له في صحة اليوم الماضي ، وإن قيد بغسل النّهار صار قوله : ( أو غسلي النّهار ) مستدركا.
قوله : ( أو غسلي النّهار ).
أي : مجموعهما ، ليصدق على ما إذا أخلّت بأحد الغسلين نهارا فان صومها
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٩٧ حديث ٨٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٢ حديث ٤٢١.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
