وجوبهما لم يصح ووجب القضاء.
ولا يصح من المسافر ـ الذي يجب عليه قصر الصلاة ـ كل صوم واجب إلاّ الثلاثة بدل الهدي ، والثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفة قبل الغروب ، والنذر المقيد به. والأقرب في المندوب الكراهية.
ولا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر ، فان لم يعلم بالجنابة في رمضان ، والمعين خاصة ، أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم ، وكذا يصح لو احتلم في أثناء النهار مطلقا. ولو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان ، والمعين كالنذر المطلق وقضاء رمضان ،
______________________________________________________
يبطل أيضا ، ولو كان غسلها واجبا ليلا كأن تركت غسل العشاءين ، فهل يجب تقديمه على الفجر ليصحّ الصوم؟ فيه إشكال.
قوله : ( ووجب القضاء ).
ولا كفّارة ، وليس ببعيد أن يكون غسل الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر كذلك ، وإن كان المصنّف ألحقهما بالجنب.
قوله : ( والنّذر المقيّد به ).
أي : المقيّد بفعله في السّفر ، فلو أطلقه لم يدخل فيه السّفر ، هنا شيء وهو أنّ النّذر المتعلق بالسّفر قد يقال : أنّه مناف لمقتضي الصوم الواجب ، لأنّ حقّه أن لا يصام في السّفر.
قوله : ( والأقرب في المندوب الكراهية ).
هذا هو الأشهر ، وعليه الفتوى.
قوله : ( أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم ).
أي : سواء كان في رمضان والمعيّن ، أو في غيرهما ، لكن لا بدّ من تيمّمه قبل الفجر ليطلع عليه متيمّما.
قوله : ( ولو استيقظ جنبا في أوّل النّهار في غير رمضان والمعيّن كالنذر المطلق ، وقضاء رمضان ، والنّفل بطل الصوم ).
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
