وفي القضاء عن المرأة والعبد اشكال.
ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا ، وتصدق عنه من مال الميت عن شهر.
ج : العجز عن الأداء في الشيخ والشيخة وذي العطاش ، فإنهم
______________________________________________________
فرع : لو صام أجنبي عن الميّت بغير إذن الولي ، أو بإذنه ففي الإجزاء نظر ، ينشأ كون الواجب على الولي ، فلا يسقط بفعل الغير ، ومن أنّ أصل الوجوب على الميّت ، فيسقط به ، وعدم الإجزاء أقوى ، وإليه ذهب في المنتهى (١) (٢).
قوله : ( وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال ).
لا قضاء عن المرأة ، والأحوط في العبد القضاء.
قوله : ( وتصدّق عنه من مال الميت عن شهر ).
الظاهر عن كل يوم بمدّ.
قوله : ( الشّيخ والشيخة ).
الأصحّ التفصيل : وهو أنّهما إذا لم يطيقا الصوم أصلا ورأسا ، بحيث خرجا عن حدّ التكليف سقط أداء وقضاء ولا كفارة ، ولو أطاقا بمشقة فعليهما الكفارة ، والظاهر وجوب القضاء مصيرا إلى مختار الأكثر فيه ، وفي المختلف أسقطه (٣).
وأما ( ذو العطاش ) وهو بضمّ أوّله : داء لا يروى صاحبه ، فإنّه إن أيس من برئه لم تجب الكفارة ولا القضاء وإن بريء على خلاف الغالب ، ولو لم يكن مأيوسا من برئه فلا كفارة وعليه القضاء ، ولا يجوز لهذا (٤) أن يشرب إلا قدر ما يسد به الرّمق ، لرواية عمّار (٥) وغيرها (٦).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٠٤.
(٢) الاسطر الثلاثة السابقة لم ترد في « ه » و « س » ووردت في « ن ».
(٣) المختلف : ٢٤٤.
(٤) في « ن » : لهما.
(٥) الكافي ٤ : ١١٧ حديث ٦ ، الفقيه ٢ : ٨٤ حديث ٣٧٦ ، التهذيب ٤ : ٣٢٦ حديث ١٠١١.
(٦) الكافي ٤ : ١١٧ حديث ٦.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
