وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة.
ولو حجر الحاكم للفلس ثم حال الحول فلا زكاة ، ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه ، ولو شرطها على المالك لم يصح على رأي.
والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها ، لأنها ، في معرض الإتلاف ، وتجب مع حضوره.
______________________________________________________
منوط بالاستطاعة المعينة بهذا المال ، فيمتنع تعلق الزكاة والحج جميعا.
والاعتذار بأنّ الحجّ متعلق بالذّمة (١) إنّما يكون بعد الاستقرار مطلقا.
والظاهر وجوب الزكاة وسقوط الحجّ ، لأنّها واجب حاضر بخلاف الحجّ ، لعدم القطع ببقاء جميع شروطه إلى آخر زمانه.
قوله : ( وإذا اجتمع الزكاة والدّين في التركة ... ).
هذا إذا كانت الزكاة في المال المعيّن ، وإلاّ فهي دين.
قوله : ( ولو حجر الحاكم للفلس ، ثم حال الحول فلا زكاة ..... ).
بخلاف السّفه (٢).
قوله : ( ولو شرطها على المالك لم تصحّ على رأي ).
لا تصح على الأصحّ.
__________________
(١) في « ن » و « ه » : متعلقة بالذمة.
(٢) قوله : ( ولو استطاع بالنصاب ... ) أي : تجب الزكاة والحج معا ، والتحقيق : أن حولان الحول إن كان بعد استقرار الحج في الذمة بمضي جميع أشهره مع التمكن من فعله يجبان وإن كان قبل ذلك ، وإن سبق وجوب الحج في الذمة تجب الزكاة لتحقق السبب وعدم القطع باستقرار الحج ، ويتعين سبق الوجوب فيسقط حينئذ الحج ، لأن الاستطاعة الموجبة للثبوت في الذمة إنما تكون بعين المال.
هكذا ورد في النسخ الخطية الثلاث ، علما بأن هذا القول قد ورد قبل عدة أسطر وشرحه المصنف بعبارة أخرى.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
