الثالث : عدم قرار الملك ، فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول الاّ بعد القبول والقبض ، ولو اوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.
ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض ، ولا تجري الغنيمة في الحول الاّ بعد القسمة ، ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم.
ولو قبض أربع مائة أجرة المسكن حولين وجب عليه عند كل حول زكاة الجميع وإن كان في معرض التشطير ، وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول ، فان طلقها أخذ الزوج النصف كملا ، وكان حق الفقراء عليها أجمع. ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج.
تنبيه : إمكان الأداء شرط في الضمان ، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن.
ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، ولو تمكن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن.
والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه ، ولا يصح منه أداؤها قبله ، ويستأنف الحول حين الإسلام ، ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان.
______________________________________________________
قوله : ( الثالث : عدم قرار الملك ).
محل كلام في العنوان.
قوله : ( ولا يكفي عزل الإمام ).
لأنّ له الإعراض حينئذ ، نعم لو قبض الإمام نيابة عنه صار مالكا حقيقة ، فيجري في الحول حينئذ.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
